[ما ذهب إليه المحقّق الخوانساري]
أما ما ذهب إليه المحقّق الاستاذ الخوانساري طاب ثراه فلنذكر عباراته الشريفة حتى يظهر دليله.
قال طاب ثراه في شرحه للدّروس : اعلم انّ القوم ذكروا انّ الإستصحاب اثبات حكم شرعي في زمان لوجوده في زمان سابق عليه وهو ينقسم إلى قسمين باعتبار انقسام الحكم المأخوذ فيه إلى شرعي وغيره.
فالاوّل مثل ما إذا ثبت حكم الشرع بنجاسة ثوب أو بدن مثلاً في زمان ، فيقولون : انّ بعد ذلك الزمان ايضاً يجب الحكم بالنّجاسة إذا لم يحصل اليقين بما يرفعها.
والثاني : مثل ما إذا ثبت رطوبة ثوب في زمان فبعد ذلك الزمان ايضاً يحكم برطوبته ما لم يعلم الجفاف.
وذهب بعضهم إلى حجيّته بقسميه وبعضهم إلى حجيّة القسم الاول فقط.
واستدلّ كلّ من الفريقين بدلائل مذكورة في محلّها ، كلّها قاصرة عن افادة المرام كما يظهر عند التأمّل فيها ولم نتعرّض لذكرها ههنا بل نشير إلى ما هو الظاهر عندنا.