كل إذا كان ذلك في سوق المسلمين ولاتسأل عنه (٤).
ومنها : رواية السّكوني عن أبي عبدالله (عليهالسلام) انّ اميرالمؤمنين (عليهالسلام) سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة كثير لحمها وخبزها وجبنها وبيضها وفيها سكّين. قال اميرالمؤمنين (عليهالسلام) : يقوّم ما فيها ثمّ يؤكل لانّه يفسد وليس له بقاء فإن جاءت طالبها غرموا له الثمن. قيل : يا اميرالمؤمنين لا ندري سفرة مسلم أو سفرة مجوسي فقال : هم في سعة حتى يعلموا (٥).
هذه جملة من الاخبار الواردة في ثبوت الإستصحاب في مواضع مخصوصة. والاخبار الاخر ايضاً كثيرة حتى انّ الفاضل الاسترآبادى مع انكاره الإستصحاب اعترف بأنّ هذا القسم من الاخبار متواترة بالمعنى (١).
ولا يخفى انّ من تظاهرها (٢) وتعاضدها يحصل الظنّ التّام بالمطلوب.
[الثالث من أدلّة حجية الاستصحاب]
الثالث من وجوه الادلّة : انّ شغل الذّمة اليقيني يحتاج إلى البراءة اليقينيّة وقد ادّعى على ذلك الاجماع. فإذا شغل ذمّتنا بحكم من الاحكام
__________________
(٤) الوسائل ٢٤ / ٧٠ نقلاً عن الكافى والفقيه والتهذيب.
(٥) الوسائل ٣ / ٣٩٣ نقلاً عن الكافي والمحاسن.
(١) الفوائد المدنية ص ١٤٨.
(٢) تظافرها.