وفيما تعارض فيه النّصّان باعتبار الجمع بين الادلّة ، لايمكن نفي الاستحباب بهذه الجهة وان امكن باعتبار الأصل ، فتأمّل.
[أدلة القول بوجوب الاحتياط]
وامّا ادلّة القول بوجوب الإحتياط فهي الاخبار الدّالة على مطلق الإحتياط أو الدّالة على الإحتياط بالفعل في صورة الدّوران بين الفعل والترك وقد عرفتها جميعاً.
ولايدلّ اخبار التوقّف على مطلوبهم لانّك قد عرفت انّ التوقّف المستفاد من الاخبار هو الترك إذا كان الفعل دائراً بين الحرمة وغيره ومانحن فيه ليس كذلك بل هو مختصّ بالمعنى الاوّل.
ثمّ اعلم ان هذين الأصلين اعني أصل البراءة بالمعني الاوّل والثاني انّما كانا من قسمي أصل البراءة من حقوق الله.
وامّا أصل البراءة من حقوق النّاس فيدلّ عليه كثير من الآيات والاخبار المتقدّمة.
والظاهر انّ الأصل بهذا المعني لم ينكره أحد من الاصحاب.
والدليل الّذي نذكره ان شاء الله لاصالة العدم في الممكن يدلّ ايضاً