الفصل السادس
في أصالة عدم تقدّم الحادث
مثاله كما اذا استعمل ماء ووجد فيه نجاسة بعد الاستعمال وحصل الشّك في وقوعها قبل الاستعمال أو بعده ، فيقال : الأصل عدم الوقوع قبله ، لانّ الأصل عدم تقدّم الحادث.
وهذا الأصل داخل تحت أصل العدم لانّه راجع إلى انّ الأصل في الممكن العدم.
بيان ذلك : انّه لما وقع الشكّ في تقدّم النّجاسة على الاستعمال وتأخّرها عنه ، والنّجاسة من الممكنات ، والأصل فيها العدم إلى ان يحصل اليقين ، وتقدّمها عليه غير معلوم ، فينفي ويؤخذ بالتأخّر الّذي هو المتيقّن.
وبينهما عموم وخصوص مطلقاً يعنى أصل العدم اعمّ مطلقاً من أصل تأخّر الحادث.