الفصل الثاني عشر
في ذكر بعض الأصول المتداولة في السنتهم الداخلة تحت الأصول المذكورة والاشارة إلى انّ كلّ واحد منها داخل تحت أيّ أصل من الأصول المذكورة.
فمنها قولهم : الأصل عدم بلوغ الماء كرّاً
والحقّ ان هذا ان كان على سبيل التدريج يكون داخلاً في «الإستصحاب» وذلك لانّه إذا دخل قليل من الماء في موضع وكان قلته يقينيّة ثمّ شرع بالتدريج يدخل فيه ماء فالاصل بقاء القلّة على ماكان أوّلاً حتى يحصل الجزم ببلوغه كرّاً.
وامّا إذا القي مقدار من الماء في موضع دفعة وحصل الشكّ في انّ هذا الماء هل هو كّر أم لا؟ لايمكن ان يكون داخلاً تحت الإستصحاب