الفصل الاوّل
في أصل البراءة بالمعنى الاوّل اعني أصل الاباحة
اعلم انّه اختلف في انّ الأصل في الاشياء الّتي لم يرد بها نصّ ، الحلّ أم لا؟ وكذا في انّ الأصل في الافعال كذلك الاباحة أم لا؟
فمعظم الاصوليّين على انّ الأصل فيهما الحلّ والاباحة مطلقاً.
وذهب بعض العلماء إلى وجوب التوقّف إذا احتمل الحرمة ولم يكن من الشّبهة في طريق الحكم. والتوقّف امّا بمعنى عدم العلم باحد الطرفين مع عدم الخلوّ عنه في الواقع أو بأنّه لا حكم في الواقع. وامّا إذا لم يحتمل الحرمة أو كان من الشّبهة في طريق الحكم فمتفقون مع المعظم.
وبعضهم قال بالتوقّف مطلقاً.
وذهب بعضهم إلى وجوب الإحتياط على ما يفهم من كلام البعض.