الفصل الثامن
في أصل الاخذ بالاقلّ عند فقد الدّليل على الاكثر
كما إذا قيل في عين الداّبه نصف قيمتها ، فيرد عليه بأنّ الربع ثبت اجماعاً فينفي الزائد بالاصل.
والحقّ انّ هذا الأصل شعبة من أصل البراءة ، ولذا عدّة المحقّق في المعتبر منها (١) وقال الشهيد في الذكرى انّه راجع اليها (٢).
وإذا كان داخلاً تحت أصل البراءة فدليل حجيّته ظاهر.
وقيل : ان التمسّك بهذا الأصل لا يكاد يصحّ الّا ان يعلم اجماع شرعي أو دليل آخر على ثبوت الاقل والّا فشغل الذمّة معلوم فيجب العلم بتحصيل براءة الذمّة وهي لا تعلم بالاقلّ (٣).
__________________
(١) المعتبر ص ٦.
(٢) الذكرى ١ / ٥٣.
(٣) الوافية ١٩٨.