اعني الحلّ والحرمة وعدم وجود المتشابه فيها وهو مذهب العامّة لعدم قولهم بالتوقّف والإحتياط فيجب الاخذ بالاخبار الموافقة (١) لهم.
ومنها : انّ الاخبار المذكورة تدلّ على الاباحة والبراءة في صورة عدم العلم وعدم ورود النّهي ، واخبار التوقّف مشتملة على النّهي ومفيدة للعلم بالحكم اعني الإحتياط أو التوقّف ، فيجب حينئذٍ ان يخصّص الاخبار الدّالة على الاباحة والبراءة على قبل ورود الشرع أو بمن لم يصل إليه النّهي الوارد في اخبار التوقّف من الجهال فمن بلغ إليه اخبار التوقّف لا يمكنه الاخذ بالاباحة.
ومنها : أنّ الاخذ باخبار التوقّف موافق للإحتياط ومعاضد بالاخبار الواردة فيه وهي كثيرة فيجب الاخذ بها.
والجواب عن الاوّل انّك قد عرفت انّ الاستدلال لم يكن منحصراً بالاخبار بل بها وبالآيات والعقل والاجماع فيحصل من جميعها العلم القطعي ، مع انّ الاخبار الواردة في هذا الباب مستفيضة بل قريبة بالتواتر المعنوي هذا.
مع انّ عدم جواز اثبات الأصل باخبار الاحاد ممنوع ، كيف والسنّة من اعظم الأصول مع انّها تثبت باخبار الاحاد والقول بعدم حجيّتها غير معمول به عند الاماميّة سيّما في امثال زماننا هذا.
__________________
(١) كذا في الاصل. والصحيح ظاهراً : المخالفة.