[ما ذهب إليه صاحب الذخيرة]
أمّا ما ذهب إليه الفاضل النّحرير صاحب الذخيرة وبعض اخر وهو إنّ الإستصحاب الّذي ثبت حجيّته هو الإستصحاب في موضوع الحكم الشرعي دون نفسه ، فحجّته انّ الاعتماد في حجيّة الإستصحاب انّما هو على الاخبار ، لقصور الادلّة الاخر عنده ، والاخبار كلّها تدلّ على حجيّة الإستصحاب في موضوع الحكم الشرعي دون نفسه ، لانّ مضمونها إذا حصل الشكّ بالحدث اليقيني بعد اليقين بالطّهارة لاينقض هذا اليقين بالطّهارة ، وليس فيها ما يدلّ على انّه إذا حصل الشكّ في كون الشيء الفلاني اليقيني الوجود مزيلاً للحكم يجب ان لا يعبأ بهذا الشكّ.
وفيه كما عرفت انّ كثيراً من الاخبار يدلّ على انّ مطلق اليقين لا يترك بمطلق الشك ، سواء كان الشكّ في نفس الحكم أو موضوعه ، وبعضها يدلّ على طهارة كلّ شيء ما لم يعلم انّه قذر ، وهذا ايضاً يعمّ الصّورتين ، مع انّ الشكّ في الموضوع مستلزم للشكّ في نفس الحكم الشرعى ، وقد تقدّم كل ذلك مفصّلاً في ردّ كلام الفاضلين المتبحرّين الفاضل الاسترآبادي والفاضل الشيخ الحرّ العاملى رحمهماالله فلا نعيده ثانياً فإن شئت فارجع إليه.