البحث الثالث
في اثبات المذهب الّذي اخترته وهو حجيّة الإستصحاب مطلقاً كما هو المشهور ولنا وجوه من الادلّة :
الاوّل : الاخبار الواردة : بأنّ اليقين لا ينقض بالشكّ وانّ الشكّ لا يقاوم اليقين وهي كثيرة غاية الكثرة.
منها : صحيحة زرارة عن الباقر (عليهالسلام) قال : قلت له : الرجل ينام وهو على وضوء ايوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟ فقال : يازرارة قد ينام العين ولاينام القلب والاذن فإذا نامت العين والاذن والقلب وجب الوضوء. قلت : فإن حرّك إلى جنبه شيء وهو لا يعلم به قال : لاحتى يستيقن انّه قد نام ، حتى يجيء من ذلك امر بيّن والّا فإنّه على يقين من وضوئه ، ولاينقض اليقين ابداً بالشكّ ولكن ينقضه بيقين آخر (١).
ولا شكّ انّ جميع المواضع الّتي ذكرنا انّ الإستصحاب يجري فيها إذا لم يعمل بالإستصحاب يلزم نقض اليقين بالشكّ ، فيجب ان يستصحب الحكم فيها حتى لا يلزم ذلك ، فيكون الإستصحاب حجّة.
فإن قلت : اثبات المطلوب موقوف على افادة المفرد المحلّى بالّلام
__________________
(١) التهذيب ١ / ٨ ح ١١