ولا يخفى ان هذا الجواب صريح في انّ الشبهة شاملة للشبهة في الموضوع وهو ظاهر ، بل الحقّ على ما ذهب إليه بعض المجتهدين انّ الشبهة لا يطلق على ما لا نصّ فيه لّان حكمه اعني الاباحة ظاهر بيّن من الآيات والاخبار لا اشتباه فيه بل اطلاق الشبهة مقصور على ما تعارض فيه النّصان والشبهة في الموضوع.
والعجب انّ الاخباريين جزموا بكون ما لا نصّ فيه داخلاً في الشبهة واخرجوا الشبهة في الموضوع عن الشبهة ولا ادري ما دليلهم على ذلك؟
[كلام الشيخ الحرّ العاملى]
وقد اطال الكلام في المقام شيخنا الفاضل الكامل الحرّ العاملي (قدسسره) للتفرقة بين الموضوعين ، فلنذكر كلامه حتى يظهر كيفيّة الحال.
قال طاب ثراه مورداً على الاخباريين : إن قال قائل وسأل سائل يا معشر الاخباريين ويا اهل التوقّف فيما لا نصّ فيه وفي الشبهات من المحتاطين لقد جعلتم الشبهة على قسمين وسميتموها باسمين : الشبهة في نفس الحكم الشرعي وفي طريقه ، ما حدّ هذين النوعين على الوجه الّذي يرفع الاشتباه من البين؟ وهل لكم رخصة من سادة الثقلين في تقسيم