وصف الموضوع.
وفيه انّ الاخبار تدلّ على صورة تبدّل وصف الموضوع والّا فلا معنى لحدوث الشكّ ، فإن بعض الاخبار يدلّ على انّ الطّهارة إذا كانت يقينيّة ثمّ حصل الشكّ في عروض حدث لا يعباء به ، ولا شكّ انّ حالة الشكّ غير الحالة الاولى يعني تغير وصف الموضوع اي حدث شيء يجوز العقل رفع الطّهارة [به]. وكذا إذا عرض الخفقة أو الخفقتان كما يدلّ بعض الاخبار الاخر (١).
وامّا الثاني فلان ملخصه : انّ الإستصحاب حجّة إذا لم يظهر مخرج فيمكن ان يكون له مخرج وكان عندهم (عليهمالسلام) فيكون داخلاً في الّذي نحن لا نعلم حكمه فيجب فيه التوقّف.
وفيه انّه من الامور الّذي رشده بيّن ، لدلالة الاخبار الكثيرة عليه ، مع انّك قد عرفت ضعف قاعدة التثليث.
[الثانى من ادلّة حجيّة الاستصحاب الاستقراء]
الثاني : من وجوه الادلّة الاستقراء فإنّه يفهم من حكم الشّارع في مواضع كثيرة بالبناء على الإستصحاب ، حجيّته ويحصل من اجتماعها ظنّ
__________________
(١) الوسائل ١ / ٢٥٤ نقلاً عن التهذيب ١ / ٨ والاستبصار ١ / ٨٠.