فيه هذان الدّليلان ، بل يجري فيه الدّليلان الآخران ، وهما الاستقراء وحصول ظنّ البقاء ، كما نذكرهما مفصّلاً ان شاء الله ، وهذان الدّليلان لا يفيدان الّا الظنّ ، فحجيّة الإستصحاب في هذين الموضعين اللّذين دليلهما منحصر بهذين الطريقين ظنيّة ، مع انّه يمكن منع جريان دليل الاستقراء فيهما ، فتأمل. وسننقل ان شاء الله ادلّة كلّ منهما ونأتي بما هو الحقّ.
البحث الثاني
في بيان المواضع الّتي يمكن اجراء الإستصحاب فيها والّتي لا يمكن فيها ذلك.
امّا المواضع التي يمكن فيها جريان الإستصحاب فنقول : الإستصحاب امّا ان يجري في الاحكام الشرعيّة أو الوضعيّة ولايضرّنا هنا كون الاحكام الوضعية راجعة إلى الاحكام الشرعيّة أو غير راجعة اليها لعدم مدخليّة ذلك لما هو نحن بصدده وان كان عند المحقّقين راجعة اليها.
وعلى كلّ من التقديرين فالحكم الصادر من الشارع امّا مغيّى بغاية مخصوصة أو لا ، وعلى الاوّل لا فرق بين ان يكون تلك الغاية وقتاً مخصوصاً كأن تقول : افعلوا الفعل الفلاني إلى وقت كذا أو الامر الفلاني سبب أو شرط أو مانع للفعل الفلاني إلى وقت كذا ، أو حالة مخصوصة