يستصحب ذلك ولايعبأ بالشّكّ الطّاريء.
ولكن هذا غير ما فرضه الاستاذ لعدم مدخليّة الإستصحاب له.
نعم يمكن ان يجري الإستصحاب فيه وفي الشّق الاوّل ايضاً بطريق آخر بأن يقال : وجوب استعمال الماء الطّاهر في الاحداث والاخباث يقيني فاذا وقع الشكّ في الطّهارة ينبغي ان لا يستعمل ما وقع فيه الشك لانّ اليقين لا يدفع بالشكّ. الّا انّ جريان الإستصحاب بهذا النحو معارض باصالة الطّهارة في الاشياء وخصوص أصالة الطّهارة في الماء لورود الاخبار الكثيرة بها.
[ما ذهب اليه الفاضل التوني]
وامّا ماذهب إليه الفاضل التوني فاستدلّ عليه (١) بانّ الاحكام الشرعيّة ينقسم إلى ستة اقسام :
الاوّل والثاني الاحكام الاقتضائيّة المطلوب فيها الفعل وهو الواجب والمندوب ،
والثالث والرابع الاقتضائيّة المطلوب فيها الكفّ والترك وهي الحرام والمكروه ،
__________________
(١) هذا اوّل كلام الفاضل التوني في الوافية ص ٢٠١