على حجيّة ما ذكره القوم ، لانّه إذا حصل اليقين في زمان فينبغي ان لا ينقض في زمان آخر بالشكّ نظراً إلى الرّواية ، وهو بعينه ما ذكروه.
قلت : الظاهر انّ المراد من عدم نقض اليقين بالشكّ انّه عند التعارض لا ينقض به ، والمراد بالتعارض ان يكون شيء يوجب اليقين لولا الشكّ ، وفيما ذكروه ليس كذلك ، لانّ اليقين بحكم في زمان ليس ما يوجب حصوله في زمان آخر لولا عروض شكّ وهو ظاهر ـ انتهى كلامه رفع مقامه ـ (١).
حول كلام المحقّق الخوانساري
اقول : يرد على كلامه هذا امران :
الاوّل : انّ الدليل الاوّل يجري في بعض صور اخر من الصّور الّتي ذكرنا انّ الإستصحاب يجري فيها.
منها : ان يعلم يقيناً انّ ذمّتنا مشغولة بشيء أو اشياء ثمّ حصل لنا شكّ ببراءة ذمّتنا.
ومنها : ان يكون النّص الدّال على الحكم شاملاً لجميع الازمنة لتقييده بالتأبيد ومثله وحصل الشكّ في زمان خاصّ باعتبار معارض.
ومنها : ان يكون النّصّ الدّال على الحكم شاملاً لجميع الازمنة
__________________
(١) شرح الدروس ص ٧٦.