إذا عرفت هذا فتعلم انّ الترجيح لهذا المذهب وان كان مخالفاً لما عليه الفحول ومبائناً لما قبله اقوياء العقول.
ثمّ انّ بناء على المذهب الاوّل يكون الأصل في كلّ ما لم يرد به الشّرع الاباحة ، وبناء على المذهب الثاني يكون الأصل في كلّ ما لم يرد به الشرع ولايحكم به العقل ايضاً الاباحة.
ثمّ حكم العقل إمّا على سبيل القطع أو الجزم أو على سبيل الظنّ.
فالاوّل لاكلام فيه.
وامّا الثاني فيبنى الامر على انّ الظنون كافية في الاحكام الشرعيّة أم لا. فعلى ما ذهب إليه المجتهدون إذا حكم العقل بالحسن والقبح على سبيل الظنّ يحصل (العلم بالحكم الشرعي ايضاً على سبيل الظنّ) (١) فيكون هذا الظنّ كافياً في اثبات هذا الحكم الشّرعي وعلى مذهب الاخباريّين لا يكون كافياً مع انّهم ينكرون أصل الاباحة مطلقاً
[حجّة القائلين بالتوقّف]
وبناء على التوقّف حجّة القائلين بالتوقّف اخبار كثيرة :
منها : ما روى عمر بن حنظله عن الصّادق (عليهالسلام) قال : قال رسول الله (صلىاللهعليهوآله) : «حلال بيّن وحرام بيّن وشبهات بين ذلك فمن ترك الشّبهات
__________________
(١) في بعض النسخ «الظنّ بالحكم الشرعي» مكان ما بين ()