العجز عن الترجيح امر مشكل في امثال هذه المقامات ولامعنى للتخيير والتّوسعة فيها فإنّ التخيير والتوسعة ان كان بالنسبة إلى القاضى فلا يثمر هذا فائدة لعدم دفع النزاع حينئذٍ وان كان بالنسبة إلى أحد المتخاصمين فهو ترجيح بلا مرجّح ومع ذلك لا يتحقّق هنا ترجيح وان كان بالنّسبة إليهما معاً فلا يمكن دفع النّزاع مطلقاً لأنّ كلّا منهما يريد ان يأخذه هو وبالجملة ان وجد امثال هذه المسائل فإن امكن الإحتياط فيها يجب ان يحتاط بالمصالحة والهبة وغير ذلك والّا يجب التوقّف فإنّ المقام مقام اشكال.
الثاني مثل ان يدلّ نصّ على حليّة امرءة لرجل والاخر على حرمتها عليه ، أو على حليّتها لرجل آخر ، فإنّ التخيير فيه ايضاً امر مشكل لما عرفت. وان امكن ان يقال : انّ اختار الحرمة يترتّب عليه الاثار المترتّبة عليها وان اختار الحليّة فيترتّب عليها ايضاً الاثار المترتّبة عليها مثل الحاق الوالد وتحقيق الارث بينهما وغير ذلك الّا انّه ينبغي في هذه المواضع ايضاً الإحتياط لما عرفت.
فثبت بما تلوناه عليك انّ الامر في بعض موارد ما تعارض فيه النّصان خصوصاً المداينات والمواريث هو الإحتياط والتوقّف.
فحينئذٍ تعلم انّ حمل اخبار التوسعة على العبادات واخبار التوقّف على المداينات والمواريث كما ارتكبه بعض وذكرنا انّه ارتضاه بعض من المتأخرين ، حسن جدّاً سيّما صدر بعض اخبار التّوقّف يدلّ عليه كقول السائل : سألت ابا عبدالله (عليهالسلام) عن رجلين يكون بينهما منازعة في