استحبابه والاخر على الحرمة أو الكراهة ففي هذه الشقوق سيّما غير الاوّل يرد انّه كيف يكون التخيير بين الحرام والواجب أوالاستحباب أو بين الواجب والكراهة وكذا في كلّ ما ذكر كيف يكون فعل واحد مفسدة ومصلحة وكيف يتصوّر فعل يكون المكلّف بفعله وتركه كليهما مثاباً.
وقال بعض العلماء باختيار التّرك يصير حراماً وباختيار الفعل يصير واجباً لامر الشّارع وان كان في الواقع واجباً أو حراماً ففي الحقيقة هذا عفو ورخصة من قبل الشّريعة.
وذكر بعض الاصولييّن انّه إذا كان الفعل دائراً بين الواجب والحرام يجب تغليب جانب الحرمة.
وبالجملة في امثال هذه الشّقوق ينبغي الإحتياط مهما امكن والتوقّف ان لم يمكن.
والثاني ايضاً على قسمين :
أحدهما ان يكون في حقوق النّاس من المداينات والمواريث أو غيرها مثل ان يدلّ نصّ على انّ رجلاً مستحقّ لانّ يأخذ من الاخر شيئاً والاخر يدلّ على عدم استحقاقه ، أو دلّ أحدهما على انّ هذا المال من هذا الرّجل والاخر على انّه لذلك ، وكذا الميراث بأن يكون أحد النّصين دالًّا على انّ هذا الرجل يرث من آخر والاخر على خلافه ، أو على انّ هذا الميراث لرجل والاخر على انّه لاخر ، أو دلّ أحدهما على الاشتراك والاخر على الانفراد ، وامثال هذه المواضع ، فإنّ التخيير والتّوسعة بعد