ميراث أو دين ـ الحديث ـ (١).
والباعث حقيقة على حمل اخبار التوقّف على الميراث والدّين هو ما ذكرنا وللجمع بين الاخبار ، فسقط حينئذٍ ما قيل في المقام من انّ خصوص السّؤال لا يخصّص عموم الجواب ، وبأنّ الترجيحات الّتي اشتمل عليها اخبار التوقّف لم يخصّها أحد بالمداينات والمنازعات ، فإنّ هذه الترجيحات ليست مخالفة لادلّة اخر حتّى يجب تخصصيها أولا يعمل بها.
[الرجوع إلى البحث في أصل الاباحة]
إذا عرفت هذا فنرجع إلى المطلوب اعني الكلام في أصل الاباحة فنقول : ممّا ذكرنا علمت انّ الاخبار الّتي استدلّوا بها على التوقّف فيما لا نصّ فيه يمكن حملها على ما تعارض فيه النّصان ويكون من المواريث أو المداينات وتخصيص الشبهة به وحينئذٍ يكون موافقاً لمذهب القائلين بالإباحة فيما لا نصّ فيه فتأمّل.
فإن قلت : فعلى هذا التوجيه لا يكون ما لانصّ فيه من افراد الشبهة ويجب التوقّف كقول اميرالمؤمنين (عليهالسلام) في خطبته كما رواه الفقيه على ماسبق : انّ الله حدّ حدوداً فلا تعتدّوها وفرض فرائض فلا تنقصوها
__________________
(١) الوسائل ٢٧ / ١٠٧