عن ذلك حديثان امّا أحدهما فإنّه إذا انتقل من حالة إلى حالة اخرى فعليه التكبير وامّا الحديث الاخر فإنّه روى إذا رفع رأسه من السّجدة الثّانية وكبّر ثمّ جلس ثمّ قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير وكذلك التشهّد الاوّل يجري هذا المجرى فبأيّهما أخذت من باب التّسليم كان صواباً (١).
تأمّل في هذا الحديث ايضاً.
ومنها : ما روى ثقة الاسلام في خطبة الكافي عن العالم (عليهالسلام) وفي موضع اخر منه ايضاً بقوله : وفي رواية : بايّهما أخذت من باب التسليم وسعلك (٢).
وامّا الاخبار الدّالة على المذهب الثاني فروايات.
منها : مقبولة ابن حنظلة حيث قال (عليهالسلام) في آخره : «إذا كان كذلك فارجه حتّى تلقى امامك فإنّ الوقوف عند الشّبهات خير من الاقتحام في الهلكات» (٣).
ومنها : ما رواه الشيخ الطبرسي في الاحتجاج عن سماعة بن مهران قال : سألت اباعبدالله (عليهالسلام) قال : قلت له : يرد علينا حديثان واحد يأمرنا
__________________
(١) الوسائل ٢٧ / ١٢١ نقلاً عن الاحتجاج ٤٨٣
(٢) الكافي ١ / ٩ و ٦٦
(٣) الوسائل ٢٧ / ١٠٧ وفيه : فارجئه.