بالاخذ به والاخر ينهانا عنه قال : لا تعمل بواحد منهما حتّى تلقى (١) تأتي صاحبك فتسأله عنه قال : قلت : لابدّ ان نعمل بأحدهما قال : خذ بما فيه خلاف العّامّة (٢).
ومنها : ما اشرنا إليه من قول أبي جمهور اللّحساوي حيث قال : وفي رواية اخرى انّه (عليهالسلام) قال : إذن فارجه حتى تلقى امامك فتسأله (٣).
ومنها : موثقة سماعة المتقدّمة في طيّ اخبار المذهب الاوّل حيث قال : سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه في أمر كلاهما يرويه أحدهما يأمر بأخذه والاخر ينهاه عنه كيف يصنع؟ قال : يرجه حتى يلقى من يخبره فهو في سعة حتى يلقاه (٤).
وانمّا ذكرنا هذا الخبر في المقامين لامكان الاستدلال به على كلّ من المذهبين.
هذه جملة الاخبار الواردة في المقام ولاشكّ انّ الترجيح للقسم الاوّل من الاخبار لاكثريته واصحيّة سنده وأوفقيّته بالملّة السّمحة السّهلة واشهرتيّه بين الفرقة المحقّة وعدم منافات قوله (عليهالسلام) : «فارجئه حتى تلقى امامك» الوراد في القسم الثاني من الاخبار الّذي هو موضع الاستدلال
__________________
(١) في الاصل : حتى تأتي.
(٢) الاحتجاج ٣٥٧. الوسائل ٢٧ / ١٢٢.
(٣) غوالى اللئالي ٤ / ١٣٣.
(٤) الوسائل ٢٧ / ١٠٨. الكافي ١ / ٦٦.