حتى ترى القائم (عليهالسلام) فتردّه إليه» (١).
ومنها : ما رواه عليّ بن مهزيار في الصّحيح قال : قرأت في كتاب لعبدالله بن محمّد إلى ابي الحسن (عليهالسلام) : اختلف اصحابنا في رواياتهم عن أبي عبدالله (عليهالسلام) في ركعتي الفجر في السّفر فروى بعضهم ان صلّها في المحمل وروى بعضهم ان لا تصلّهما الّا على وجه الارض فاعلمنى كيف تصنع انت؟ لاقتدى بك في ذلك فوقع (عليهالسلام) : موسّع عليك بأيّهما عملت (٢).
ولا يخفى انّ هذا الخبر لا يدلّ على المطلوب مطلقاً لأنّ المعصوم (عليهالسلام) هنا لم يأمر بالتّوسعة والتخيير باعتبار اختلاف الرّوايات عن أبي عبدالله (عليهالسلام) بل امره بالتّوسعة كان حكماً استينافيّاً صادراً منه (عليهالسلام) وكيف يمكن حمله على الاوّل مع تحقّق الحكم الواقعي عنده (عليهالسلام)؟ فتأمّل.
ومنها ما روى الشيخ الطبرسي رحمهالله تعالى في جواب مكاتبة محمّد بن عبدالله الحميري (قدسسره) إلى صاحب الزّمان (عليهالسلام) يسألني بعض الفقهاء عن المصلّي إذا قام من التشهّد الاولى إلى الركعة الثالثة هل يجب عليه ان يكبّر؟ فإنّ بعض اصحابنا قال : لايجب عليه تكبيرة ويجزيه ان يقول : بحول الله وقوّته اقوم واقعد فوقّع (عليهالسلام) في الجواب
__________________
(١) الاحتجاج ٣٥٧ طبع ١٤٠٣. الوافية ٣٢٤. الوسائل ٢٧ / ١٢٢
(٢) التهذيب ٣ / ٢٢٨. الوسائل ٢٧ / ١٢٢