الفصل الحادى عشر
في انّ الأصل في الاشياء الطّهارة
قال بعضهم : هذا الأصل داخل تحت القاعدة لانّ الطّاهر هو ما ابيح ملابسته في الصّلاة اختياراً والنّجاسة ما حرم استعماله في الصّلاة ، فالشارع لمّا امرنا بالصّلاة مستقبلاً طاهراً ساتراً للعورة تحصل هذه المهيّة بأيّ فرد كان والبدن متلطّخاً (١) بأيّ شيء كان وكذا الثوب متلطّخاً (٢) بأيّ شيء كان فإذا خرج بعض الاشياء وهو النّجاسات بقي الباقي على عدم ما نعيّته من الصّلاة وتحقّق الصّلاة معه ، وهو معنى الطهارة ، فيكون طهارة الاشياء مستفادة من الامر بالصّلاة مع السّاتر ساكتاً عمّا عدا النجاسات اذا كانت في البدن أو الثوب ـ انتهى ـ (٣).
__________________
(١ و ٢) كذا.
(٣) وافية الاصول ص ١٨٤
٢٦٣
