السابع أصل عدم الممكن.
الثامن إستصحاب حال العقل.
التّاسع إستصحاب حال الشرع.
العاشر أصالة عدم تقدّم الحادث.
الحادى عشر أصالة التمسّك بعدم الدليل.
الثاني عشر الاخذ بالاقلّ عند فقد الدّليل على الاكثر.
الثالث عشر الأصل في الكلام الحقيقة.
الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر أصالة نفي التخصيص والتقييد والنسخ والشرط
الثامن عشر الكتاب المعتمد.
التاسع عشر أصالة الطّهارة في الاشياء.
ولمّا كان الأصل بمعنى الدّليل لا يحتاج إلى الاستدلال لظهور حجيّة الكتاب والسنّة والبرهان فلا نتعرّض لذكر الاستدلال عليه.
والأصل بمعنى القاعدة لا يمكن عليه الاستدلال بالاطلاق لّان القواعد كثيرة والمعتبرة منها ماكان بديهيّاً أو نظريّاً مثبتاً من دليل عقلي أو نقليّ.
وكذا الحكم بعينه في الأصل بمعنى الرّاجح لانّ المعتبر من الرّاجح ما يكون رجحانه حاصلاً ممّا يرتضيه مذاق الشّرع أو العقل.
والأصل بمعنى نفي مطلق الحكم يثبت بعد اثبات أصل البراءة بمعنى