الرّاجح ، ويمكن أن يكون داخلاً تحت القاعدة وستعلم إن شاءالله حقيقة الحال.
ومنها : أصالة نفي تخصيص العام إلى ان يثبت المخصّص.
ومنها : أصالة نفي تقييد المطلق إلى أن يثبت المقيّد.
ومنها : أصالة نفي النسخ إلى ان يثبت النّاسخ.
ومنها : أصالة نفي الاشتراط بشرط مختلف فيه إلى ان يثبت وستعلم انّ هذه الاربعة إلى أيّ الأصول راجعة.
ومنها : الكتاب المعتمد كما يقال : أصل حريز وأصل محمّد بن مسلم وأصل زرارة.
ومنها : الأصل في الاشياء الطّهارة ، وهذا يرجع إلى أصل البراءة كما ستعرف إن شاء الله العزيز.
وبما ذكرنا تعرف انّ ما يطلق عليه اسم الأصل وان كان البعض داخلاً في بعض تسعة عشر اصلاً.
الاوّل الدليل كالكتاب والسنّة والبرهان.
والثاني القاعدة.
والثالث الحالة الرّاجحة.
والرابع أصل البراءة بمعنى نفي الحرمة.
الخامس أصل البراءة بمعنى نفي الوجوب.
السادس أصل البراءة بمعنى نفي مطلق الحكم.