نفي الحرمة وأصل البراءة بمعنى نفي الوجوب والاستحباب فلا يحتاج إلى الاستدلال عليه بعنوان انّه مطلق.
والأصل العدم ايضاً لا يحتاج إلى الاستدلال عليحدة كما عرفت وستعرف إن شاء الله.
والأصول الاربعة : الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر حكمها واحد وطريق الاستدلال عليها واحد بعينه فلا يحتاج إلى الاستدلال على كلّ واحد عليحدة بل نعنون لاربعتها عنواناً واحداً.
والأصل بمعنى الكتاب المعتمد لا يحتاج إلى دليل وهو ظاهر
فخرج من تسعة عشر تسع وبقي الأصول المحتاجة إلى الاستدلال عشرة أصول نعنون لكلّ واحد عنواناً عليحدة.
ونزيد عنوانين آخرين :
أحدهما : لاصل الاباحة في الشبهة لطريق الحكم.
وثانيهما : لذكر شطر من الأصول الّتي استعملها الفقهاء والاشارة إلى انّها من أي قسم من الاقسام المذكورة.
ولما ذكرنا رتّبنا رسالتنا هذه على اثنى عشر فصلاً :
الفصل الاوّل في أصل البراءة بالمعنى الاوّل يعنى أصل الاباحة فيما لانصّ فيه.
الفصل الثاني في أصل البراءة بالمعنى الثاني اعنى نفي الوجوب والاستحباب.