الصفحه ٧ : ).
وطبع من
مصنّفاته :
١ ـ تجريد
الاصول في اصول الفقه.
٢ ـ جامع
السعادات في علم الاخلاق.
٣ ـ شرح
الصفحه ٥٧ : ورحتمه لا يعذّبه الّا بعد البيان كما صرّح به الفاضل المحقّق
الخوانساري في حواشيه على شرح المختصر للعضدي
الصفحه ٦٠ : .
(٣) الكافي ١ / ٢٧.
(٤) الوسائل ٢٧ / ١٦٠ نقلاً عن نهج البلاغة ٣ / ٤٤ طبع مصر. شرح نهج
البلاغة لابن ميثم ٥ / ٧.
الصفحه ١٨٦ : الطبع الحجري.
(٢) الوافية ٢٠٤ نقلاً عن شرح الكافية ٢ / ١٢٩.
(٣) العصر : ١.
(٤) البقرة : ١٩٥
الصفحه ٢٦٨ : ادلّتهم اشتراط الامتياز والقربة.
وقد بسطنا
الكلام في هذا المقام في تعليقاتنا على شرح الدّروس للمحقّق
الصفحه ٢٧٥ : الشهيد في
قواعده (١) وفي أصل هذه القاعدة تأمّل وقد بسط الكلام فيه المحقّق
الاستاذ الخوانساري في شرح
الصفحه ٢١٢ : المضي فيها ، فإذا راى الماء في اثناء الصلاة هل يستمر على فعلها
استصحاباً للحال الاوّل أم يستأنف الصّلاة
الصفحه ٢١٥ : الحالة الاولى بدليل فالواجب ان ننظر فإذا كان الدّليل
يتناول الحالين سوّينا بينهما فيه وليس ههنا إستصحاب
الصفحه ٢١٧ :
وملخّصها كما
تقدّم في كلامه الاوّل : انّ ثبوت الحكم في الحالة الثانية يحتاج إلى دليل ولم
يعلم
الصفحه ٢٣٦ : فيما نحن
بصدده.
اذا عرفت هذا
فاذا ورد امر بطلب شيء فلا يخلو امّا ان يكون موقتاً أولا.
وعلى الاوّل
الصفحه ٢٨٧ :
١٤
جامع احاديث
الشيعة
السيّد
البروجردي
الطبع الاولى
١٥
جامع الجوامع
الصفحه ١١ : البواقي فإنّا لا ندّعي أنّ الأمور الّتي ينقسم إليها الأعمّ
الأشمل بالقسمة الأولى أجناس متوسّطة والامور
الصفحه ٢١٦ :
واجاب بانّه لا
بدّ من اعتبار الدّليل الدّال على ثبوت الحكم في الحالة الاولى وكيفيّة اثباته ،
وهل
الصفحه ٢٢٠ : على حجيّته امران :
الاوّل : ان
ذلك الحكم امّا وضعيّ أو أقتضائي أو تخييري ولما كان الاوّل ايضاً عند
الصفحه ٢٢٣ : الصّورتين لاجل انّه إذا حصل الشكّ في زمان بعد انقضاء الزّمان الاوّل في
الصورة الاولى أو بعد انقضاء قطعة