الامور الخارجة لا عبرة به.
ثمّ بعد تخصّصه بالاحكام الشرعيّة. فنقول الامر على وجهين :
أحدهما ان يثبت حكم شرعي في مورد خاصّ باعتبار يعلم من خارج انّ زوال تلك الحالة لا يستلزم زوال ذلك الحكم والاخر ان يثبت باعتبار حال لا يعلم فيه ذلك.
مثال الاوّل : اذا ثبت نجاسة ثوب خاصّ باعتبار ملاقاته للبول بان يستدلّ عليها بانّ هذا شيء لا قاه البول وكلّ ما لاقاه البول نجس فهذا نجس والحكم الشرعي النّجاسة وثبوته باعتبار حال هو ملاقاة البول وقد علم من خارج ضرورة أو اجماع أو غير ذلك بانّه لا يزول النّجاسة بزوال الملاقاة فقط.
ومثال الثاني : ما نحن بصدده فانّه ثبت وجوب الاجتناب عن الاناء المخصوص باعتبار انّه شيء يعلم وقوع النّجاسة فيه بعينه وكلّ شيء كذلك يجب الاجتناب عنه ولم يعلم بدليل من خارج انّ زوال ذلك الوصف الّذي يحصل باعتبار زوال المعلومية بعينه لا دخل له في زوال الحكم.
وعلى ايّ تقدير نقول : شمول الخبر للقسم الاوّل ظاهر فيمكن التمسّك بالإستصحاب فيه وامّا القسم الثاني فلا فالتمسّك فيه مشكل.
فإن قلت بعدما علم في القسم الاوّل انّه لا يزول الحكم بزوال الوصف فأيّ حاجة إلى التمسّك بالإستصحاب وايّ فائدة فيما ورد في