الحكم الشّرعي وموضوعه.
وهنا قسم آخر من الإستصحاب لا يكون في الحكم الشّرعي ولا في موضوعه ، بل امّا أن يكون في متعلّق الحكم الشّرعي أو لا يكون فيه ايضاً.
فالأوّل : مثل الأصل بقاء المعنى اللغوي على حاله فإن ذلك خارج عن الاحكام الشرعيّة وموضوعاتها الّا انّ له مدخليّة في الجملة فيها.
والثاني : كما إذا علم رطوبة ثوب مثلاً في زمان ثمّ حصل الشكّ بعد ذلك بانّه رطب أم صار يابساً فيقال : الأصل بقاء الرّطوبة على ما كان عليه. وهذا القسم لا دخل له بالأحكام الشرعيّة إلّا بالعرض.
ومنها : أصالة عدم تقدّم الحادث ، كأن يقال في الماء الّذي وجد فيه نجاسة بعد الإستعمال ولايدري انّ النّجاسة قبل الإستعمال كان موجوداً في الماء أووقع فيه بعده : الأصل عدم تقدّم النّجاسة على الإستعمال ، فلا يجب غسل مالاقي هذا الماء قبل رؤية النّجاسة وستعلم إن شاء الله تعالى انّ هذا الأصل إلى ايّ الأصول راجع.
ومنها : التمسّك بعدم الدّليل فيقال عدم الدّليل على الحكم يدل على انتفائه وتعلم إن شاء الله ايضاً انّ مرجعه إلى ايّ الأصول.
ومنها : الأخذ بالأقلّ عند فقد الدّليل على الأكثر ، كما إذا قيل : في عين الدّابة نصف قيمتها ، فيردّ بأنّ الرّبع ثبت إجماعاً فينفى الزائد بالأصل وهذا الأصل مرجعه إلى أصل البراءة.
ومنها : الأصل في الكلام الحقيقة ، وهذا يمكن أن يكون داخلاًتحت