وهذا القسم من الإستصحاب سواء كان من إستصحاب حال الشرع أو العقل هو الإستصحاب في موضوع الحكم الشّرعي.
وثانيهما : ان يعلم ثبوت حكم لمحلّ وعلم وجود عارض من عوارض هذا المحل ولكن حصل الشكّ في أنّ لهذا العارض حكماً مبطلاً للحكم الاوّل أم لا.
أو يقال بعبارة أخرى : وجود موضوع معلوم ثابت جزماً ولكن حصل الشكّ في ثبوت حكم شرعي لهذا الموضوع وعدمه فيقال : الأصل عدمه نظراً إلى الإستصحاب كما إذا علمنا تطهّر زيد وعلمنا وجود الحدث من غير الموضع الطبيعي ولكن حصل الشكّ في أنّ هذا النّوع من الحدث هل هو مبطل للتطهّر أم لا؟ فإن قلنا : إنّ التطهّر قبل ذلك كان حاصلاً فكذا الآن عملاً بالإستصحاب يكون إستصحاب حال الشرع ، وإن قلنا : قبل ذلك لم يكن الذّمّة مشغولة بالوضوء فكذا الآن يكون إستصحاب حال العقل.
ومن هذا القبيل إذا حصل اليقين بوقوع المذي ولكن حصل الشكّ في ناقضيّته للوضوء.
وهذا القسم من الإستصحاب هو الإستصحاب في نفس الحكم الشّرعي.
ثمّ إنّ صاحب الذخيرة وبعضا اخر انكروا حجيّة القسم الثاني وستعلم حقيقة الحال.
ثمّ انّ الإستصحاب الّذي ذكرناه هو الإستصحاب المتعلّق بنفس