الاخر كما لا يخفى على الفطن.
وهذا الدّليل
يشمل جميع صور الإستصحاب لانّ كلّها مشترك في حصول الظنّ المذكور فيه.
ولما كان عمدة
دليل القوم لا سيّما الاوائل هذا الدّليل حكموا بحجيّة الإستصحاب مطلقاً.
وقال العلّامة (قدسسره) : انّ الاستحصاب بنفسه لا يكون دليلاً على الحكم
الباقي بنفسه لكنّه دليل الدّليل على الحكم لما تقدّم في مسألة الإستصحاب من وجود
غلبة الظنّ ببقاء كل ما كان متحقّقاً على حالة ، وهو يدلّ من حيث الاجمال على دليل
موجب لذلك الظنّ انتهى كلامه رفع قدره ومقامه .
وغرضه رحمهالله انّ الحكم إذا كان متحقّقاً في حالة أو وقت ثمّ جاء
حالة اخرى أو وقت آخر وحصل الشكّ في ثبوت الحكم المذكور في الحالة الثانية أو
الوقت الثاني يحصل الظنّ حينئذٍ ببقاء الحكم على ما كان ، وهذا الظّن له دليل
وموجب ، يكون حجيّة هذا الظنّ باعتبار هذا الدّليل ، وهذا الدّليل هو النّص الّذي
ورد لثبوت الحكم في الوقت الاوّل مع انضمام انّ الاغلب في الممكن المتحقّق
الاستمرار. فتأمّل.
وقال المحقّق رحمهالله : إذا ثبت حكم في وقت ثمّ جاء وقت ولم
__________________