يقم دليل على انتفاء ذلك الحكم ، هل يحكم ببقائه على ما كان؟ أم يفتقر الحكم به في الوقت الثاني إلى دلالة كما يفتقر نفيه إلى الدلالة؟
حكى عن المفيد انّه يحكم ببقائه مالم يقم دلالة على نفيه وهو المختار.
وقال المرتضى : لا يحكم باحد الامرين الّا لدلالة مثال ذلك المتيمّم إذا دخل في الصّلاة فقد اجمعوا على المضي فيها ، فإذا راى الماء في اثناء الصلاة هل يستمر على فعلها استصحاباً للحال الاوّل أم يستأنف الصّلاة بالوضوء؟ فمن قال بالإستصحاب قال بالاوّل ومن اطرحه قال بالثاني.
لنا وجوه :
الاوّل : ان المقتضى للحكم الاوّل ثابت فيثبت الحكم ، والعارض لا يصلح رافعاً له فيجب الحكم بثبوته في الثاني.
امّا ان مقتضى الحكم الاوّل ثابت فلانّا نتكلّم على هذا التقدير.
وامّا ان العارض لا يصلح رافعاً له فلانّ العارض انّما هو احتمال تجدّد ما يوجب زوال الحكم ، لكن احتمال ذلك يعارضه احتمال عدمه فيكون كلّ منهما مدفوعاً بمقابله فيبقى الحكم الثابت سليماً عن رافع ـ انتهى ـ (١).
ولي في هذا الدّليل تأمّل ، وذلك لانّ العارض وهو احتمال عدمه مستلزم لثبوت الحكم فيه ، فإذا تعارضا وتساقطا لا يكون الحكم في الوقت
__________________
(١) معارج الاصول ص ٢٠٦