والجواب عن الأوّل انّ الادلّة الّتي تدلّ على حجيّة ظنّ المجتهد تدلّ على حجيّته مطلقاً ، وتخصيص أحد الظّنون بالحجيّة دون الاخر تخصيص بلا مخصّص وترجيح بلا مرجّح.
مع انّ عمدة ادلّة حجيّة الخبر الواحد ايضاً هو ادلّة حجيّة ظنّ المجتهد كما عرفت من كلام صاحب المعالم. نعم بعض الظنون خارج باعتبار النصّ والاجماع كالظّنون الحاصلة من القياس أو الاستحسان واشباههما.
والجواب عن الثاني انّ الممكنات القارّة اكثر من غير القارّة والاغلب في افراد الممكنات القارة ان تستمرّ وجوداتها بعد التحقق والثبوت وكيف لا والّا لزم ان يكون ارسال الهدايا والمكاتيب والمسافرة إلى البلدان سفهاً لاحتمال زوال البلدان والاشخاص مع انّ الامر ليس كذلك لانّ الظنّ لكلّ أحد حاصل بتحقّق الاشخاص والبلدان الثابتة عنده حتى يظهر خلافه.
وهذا الممكن الخاصّ اعني الحكم الثابت من الشرع لما كان استمراره وعدم استمراره سواء في نظر العقل ، لانّ الممكن بعد وجوده جاز ان يدوم وان لا يدوم وبقاؤه يحتاج إلى علّة ولم يعلم هل هو قارّ أو غير قارّ لكن يكون بقاؤه راجحاً الحاقاً له بالاعمّ الاغلب ، فإنّ الشيء إذا كان مردّداً بين كونه من هذا او ذاك وكان افراد أحدهما اغلب واكثر يحصل الظنّ بكونه من افراد الاغلب الاكثر لا سيّما إذا كان الاغلبيّة والاكثرية كثيرة جدّاً كما فيما نحن فيه مع تائيده بالامارات والعلامات