الصفحه ٢٧ :
الاصوليّين على انّ الأصل فيهما الحلّ والاباحة مطلقاً.
وذهب بعض
العلماء إلى وجوب التوقّف إذا احتمل الحرمة
الصفحه ٥٢ : من صاحب الفوائد
المدنيّة فراجع.
(٣) قال في كشف الظنون : جمع الجوامع في اصول الفقه لتاج الدين
الصفحه ٥٤ : الاصول الاصيلة للفيض (قدسسره) ص ١٢٠ وذيله.
الصفحه ٦٧ : بالقليل ينجرّ إلى عدمها بالكثير كما لايخفى.
__________________
(١) وافية الاصول ١٩١
(٢) في البحار
الصفحه ٧٤ : الاصوليّون
لئلّا يلزم ترجيح المرجوح ، ان عمل بالطّرف المرجوح ، ويساوي الراجح والمرجوح ، ان
لم يعلم بأحدهما
الصفحه ٨٣ : وفيه اورع النّاس. وراجع الرسائل الاصوليّة
(رسالة اصالة البرائة) للوحيد البهبهاني ص ٣٨٧ وذيله
(٣) نهج
الصفحه ٨٦ : الاصوليين القائلين بالتوسعة ايضاً.
ولهم ان يقولوا
في الجواب : هذا بعد العجز عن المرجّح ، والمرجّح فيما نحن
الصفحه ٨٨ : ورخصة من قبل الشّريعة.
وذكر بعض
الاصولييّن انّه إذا كان الفعل دائراً بين الواجب والحرام يجب تغليب جانب
الصفحه ٩٢ : والعترة (٣) وبالجملة هذا امر ظاهر. وامتدّ دائرة النزاع بين
الاصولييّن والاخبارييّن. وتفصيل هذا ليس هنا
الصفحه ٩٣ : يفيد شيئاً الّا الظنّ والمسألة من الأصول.
ومنها : حملها على الخطابات الشّرعيّة بمعنى انّ الخطابات
الصفحه ٩٤ :
جواز اثبات الأصل باخبار الاحاد ممنوع ، كيف والسنّة من اعظم الأصول مع انّها تثبت
باخبار الاحاد والقول
الصفحه ١٠٤ : الّا مع الاحتياط.
والجواب عن
الحديث ان نقول : هو خبر واحد لا يعمل بمثله في مسائل الأصول. سلّمناه لكن
الصفحه ١٠٥ : الاستحباب كما هو رأي معظم الاصوليين من الاصحاب. وقد عرفت
ظهور اكثر اخبار الاحتياط في هذا الحمل.
فإن قيل
الصفحه ١١٢ :
__________________
(١) قيل هو السيّد نعمة الله الجزائرى (قدسسره). وراجع الرسائل الاصوليّة للوحيد البهبهاني ٣٧٧.
الصفحه ١١٤ :
الوجوب والاحكام الاخر سوى التحريم ، فالإحتياط في الفعل. فالاصوليّون على
استحباب الفعل بناء على