المرء المسلم غلامه أو أمته أو غاب عنك لم تشهد عليه (١).
ومنها : رواية حفص بن غياث عن أبي عبد الله (عليهالسلام) قال : قال له رجل رأيت إذا رأيت شيئاً في يد رجل ايجوز لى ان اشهد له؟ قال : نعم. قال : فقال الرّجل : اشهد انّه له في يده ولا اشهد انّه له فلعلّه لغيره قال أبوعبدالله (عليهالسلام) : افيحلّ الشراء منه؟ فقال : نعم فقال أبوعبدالله (عليهالسلام) : لعله لغيره فمن اين جاز لك ان تشتريه ويصير ملكاً لك؟ ثمّ تقول بعد الملك هو لي وتحلف عليه ولا يجوز ان تنسبه إلى من صار ملكه من قبله اليك؟ ثمّ قال أبوعبدالله (عليهالسلام) : لو لم يجز هذا ما قامت للمسلمين سوق (٢).
ومنها : ما روى عن الصّادق (عليهالسلام) بطرق متعدّدة انّه (عليهالسلام) قال : كلّ ماء طاهر حتى تعلم انّه قذر (٣).
ومنها : رواية سماعة قال سألته عن اكل الجبن وتقليد السّيف وفيه الكيمخت والغراء (الفراء)؟ فقال : لا بأس ما لم تعلم ميتة (٤).
ومنها : صحيحة فضيل وزرارة ومحمّد بن مسلم انّم سألوا ابا جعفر (عليهالسلام) عن شراء اللحم من الاسواق ولا يدرون ما فعل القصّابون قال :
__________________
(١) الوسائل ٢٧ / ٣٣٦ نقلاً عن الكافي ٧ / ٣٨٧ والتهذيب ٦ / ٢٦٢.
(٢) الوسائل ٢٧ / ٢٩٢ نقلاً عن الكافي ٧ / ٣٨٧ والتهذيب والفقيه.
(٣) الوسائل ٢٧ / ١٧٤ و ١ / ١٣٣ و ١٣٤.
(٤) الوسائل ٢٤ / ٩٠ نقلاً عن الفقيه ج ١ ح ٨١١ والتهذيب ٩ / ٧٨ ح ٣٣١.