الشرعيّة على سبيل الجزم واليقين فيجب ان يكون في كلّ وقت ثبت ذلك فيه كذلك إلى ان يثبت المزيل اليقيني من قبل الشريعة.
وهذا الدّليل لا يشمل جميع صور الإستصحاب بل يدلّ على حجيّة بعض صوره وهو ما سوى الموضعين الاخيرين كما اشرنا إليه ، لانّ فيهما لم يحصل الجزم بشغل الذمّة في الوقت المشكوك فيه.
[الرابع من الادلّة]
الرابع من وجوه الادلّة : انّ ما ثبت وتحقّق وجوده في زمان أو حال ولم يعلم أو لم يظنّ حدوث ما يزيله يلزم ظنّ البقاء. فالفقيه إذا علم ثبوت حكم من الاحكام الشرعيّة في وقت أو حالة ثمّ جاء وقت ثان أو حالة ثانية ولم يظنّ حدوث ما يرفع الحكم الثابت اوّلاً ، يحصل له الظنّ ببقاء الحكم المذكور في الوقت الثاني او الحالة الثانية ، وظنّ الفقيه الجامع لشرائط الفتوى المعبّر عنه بالمجتهد حجّة.
والدليل على حجيّة ظنّه امور :
منها : الاجماع.
ومنها : انّه لو لم يكن ظنّ المجتهد حجّة يلزم سدّ أبواب الاحكام الالهيّة ، لانّ طرق العلم مسدودة ، لانّ القرآن ظنّي الدّلالة وان كان قطعي