هذه هي المواضع الّتي يمكن جريان الإستصحاب فيها.
والعجب انّ الفاضل التوني (١) انكر ثبوت الإستصحاب في الاحكام الشرعيّة مطلقاً سواء كانت موقتة أم لا وقد عرفت خلافه وسيجيء زيادة بيان لهذا عند ذكر كلام هذا الفاضل.
وامّا المواضع الّتي لا يمكن اجراء الإستصحاب فيها.
فمنها : ان يعلم ان حكماً من الاحكام سواء كان شرعيّاً أو وضعيّاً ثابت في وقت خاصّ أو حالة خاصّة بحيث يكون للزمان والحالة مدخل فى هذا الحكم فإنّه لا يمكن اثبات هذا الحكم بعد هذا الزّمان وعند ارتفاع الحالة بالإستصحاب لانّ المفروض انّ هذا الحكم يجب ان يكون في هذا الزّمان وفي هذه الحالة وهذا يحتمل وجهين :
احدهما ان ثبت من الشريعة وجود حكم في وقت خاصّ أو حالة خاصّة مرّة فقط كوجوب الحجّ عند الاستطاعة فبعد اداء الحجّ لا يمكن الحكم بالوجوب مرّة اخرى بالإستصحاب وان كان الاستطاعة باقية.
فهذا الوجه لا يمكن اجراء الإستصحاب فيه بوجه من الوجوه.
وثانيهما ان يثبت من الشّريعة وجود حكم عند كلّ وقت خاصّ أو حالة خاصّة كوجوب الصلاة عند كلّ ظهر ووجوب الصّيام عند كلّ شهر رمضان ووجوب الصّلاة عند كلّ كسوف وخسوف
__________________
(١) راجع الوافية ص ٢٠٠.