فهذا الوجه لا يمكن اجراء الإستصحاب فيه من جهة ويمكن اجراءه من جهة اخرى.
امّا الاولى فهي انّه إذا انقضى وقت الظهر في كلّ يوم فلايمكن الحكم بالوجوب في الوقت الّذي ليس من الظهر بالإستصحاب وهو ظاهر.
وامّا الجهة الاخرى فهي انّ في كلّ وقت من هذه الاوقات الخاصّة وفي كلّ حالة من هذه الحالات الخاصّة إذا وقع شكّ في وجوب هذا الحكم يمكن دفع هذا الشكّ بالإستصحاب.
ومنها ان يعلم جزماً ثبوت حكم في وقت ثان أو حالة ثانية فلا معنى لاثبات الحكم المذكور في هذا الوقت الثاني أو الحالة الثانية بالإستصحاب لانّ المفروض انّ الحكم المذكور ثابت جزماً فيها.
ولا يخفى انّه يمكن اجراء الإستصحاب فيه ايضاً الا انّه ليس له فائدة للقطع بثبوت الحكم. فالإستصحاب غير مفيد هنا فائدة اصلاً.
وههنا شقّ آخر يمكن اجراء الإستصحاب فيه وهو كما اشرنا إليه سابقاً ان تعلم رطوبة ثوب فكلّ وقت حصل الشكّ في زوال الرطوبة كما إذا وجد الثوب على العذرة حال كونه يابساً وحصل الشكّ في انّه هل كان حين الملاقات بالعذرة رطباً أو يابساً فيمكن ان يقال : انّ وجود الرطوبة قبل الملاقات كان يقينيّاً فكذا حينها بالإستصحاب ، الّا انّ الظاهر انّ هذا القسم من الإستصحاب ليس بحجّة لمعارضته لاصالة الطّهارة واصالة عدم الرّطوبة حين الملاقات فستعلم ان شاء الله زيادة توضيح لهذا.