البراءة اليقينيّة من غير احتياج إلى ملاحظة الحالة الاولى واجراء الحكم منها إلى الثانية حتى يكون استصحاباً.
والثاني : ان يكون الحكم الصادر من الشارع عامّاً ومستغرقاً لجميع الازمنة كان يقول الشارع : الحكم الفلاني واجب أو حرام في كلّ وقت أو ابداً أو الامر الفلاني سبب او شرط أو مانع للفعل الفلاني في كلّ وقت أو ابداً.
وهذا ايضاً يمكن اجراء الإستصحاب فيه لانّه إذا وقع الشكّ في زمان لاجل وجود معارض من العقل أو النقل او شيء آخر بأن الحكم المذكور هل هو ثابت أم لا يمكن دفع هذا الشكّ بالإستصحاب بأن يقال الحكم المذكور قبل ذلك كان ثابتاً جزماً فكذا في هذا الوقت ، لانّ الشكّ لا يقاوم اليقين كما ستعرف من الاخبار إن شاء الله العزيز.
فإن قلت : هذا الشكّ يدفع بعموم النص لا بالإستصحاب لانّ المعارض ان كان مرجوحاً بالنّسبة إلى هذا النّص العامّ فيؤخذ الحكم الّذي يدلّ عليه هذا النّص العامّ وان كان هذا المعارض راجحاً على هذا النّص العامّ فيؤخذ بهذا المعارض ويطرح النّص العامّ ، فالمناط حينئذٍ عموم النّص لا الإستصحاب.
قلت : ما قلت حق الّا انّ ذلك لا يدفع امكان الاستدلال بالإستصحاب ايضاً ، فإنّ في هذا الشقّ كما يمكن الاستدلال بعموم النّص يمكن بالإستصحاب ايضاً كما عرفت.