كأن تقول : افعلوا الفعل الفلاني إلى حدوث حالة كذا أو الامر الفلاني سبب أو شرط أو مانع للفعل الفلاني إلى حدوث حالة كذا. وهذا الشقّ هو الّذي اذعن بحجيّته المحقّق الخوانساري (قدسسره).
وامكان جريان الإستصحاب فيه ظاهر لانّه إذا وقع الشكّ في تحقق الوقت المعيّن من الشارع أو في حدوث الحالة المعيّنة منه يمكن دفع هذا الشكّ بالإستصحاب وابقاء الحكم على ما كان ، لعدم نقض اليقين بالشكّ كما ستعرف إن شاء الله العزيز.
وهذا الشقّ يحتمل وجهين :
احدهما : ان يحصل الشكّ في وجود المزيل القطعي.
وثانيهما : ان يحصل الشكّ في كون الشيء مزيلاً مع اليقين بوجوده.
ولا شكّ في امكان اجراء الإستصحاب في كلا الوجهين ، وصاحب الذخيرة لم ينكر امكان اجراء الإستصحاب في الاحتمال الثاني ، بل انكر حجيّة الإستصحاب فيه وامّا [امكان] اجراء الإستصحاب فيه فامر ظاهر بديهي لا ينكره أحد من العقلاء.
وعلى الثاني اعني عدم كون الحكم مغيّى بغاية مخصوصة يحتمل وجوها :
الاوّل : ان نعلم يقيناً انّ ذمّتنا مشغولة بشيء أو اشياء ثمّ حصل لنا شكّ ببراءة ذمّتنا فيمكن رفع هذا الشكّ بالإستصحاب ، ويمكن رفعه ايضاً مع قطع النظر عن الإستصحاب ، بأن يقال : شغل الذمّة اليقيني يحتاج إلى