بعض الاحكام الوضعيّة وبتبعيّتها يجري في الاحكام الشّرعيّة (١).
فهذه هي الاقوال الّتي وصلت الينا في هذه المسألة.
والحقّ على ما ثبت عندي الحجيّة مطلقاً الّا انّ حجيّته في بعض المواضع الّتي يجري فيها الإستصحاب على سبيل الجزم وفي بعضها على سبيل الظنّ.
بيان ذلك انّ العمدة في ادلّة الإستصحاب امران :
الاوّل : الاخبار الكثيرة المستفيضة الواردة بأنّ اليقين لا ينقض بالشكّ.
والثاني : احتياج شغل الذمّة اليقيني إلى البراءة اليقينيّة.
وهذان الدليلان ـ كما ستعلم ان شاء الله ـ يجريان في المواضع الّتي كان الدّليل الدّال على تحقق الحكم المستصحب فيه دالًّا على ثبوت الحكم في الزمان المكشوك فيه ، بمعنى انّ الدّليل المذكور في اوّل الامر مع قطع النّظر عن الشكّ الّذي وقع ، يكون شاملاً لثبوت الحكم المذكور في الزّمان المشكوك فيه ، بحيث لو رفع الشكّ المذكور لحصل الجزم بالحكم المذكور في الزّمان المشكوك فيه.
فكلّ موضع كان الامر فيه كذلك يجري فيه هذان الدّليلان مع الدّليلين الاخرين اللذين نذكرهما ان شاء الله ، فيحصل الجزم بحجيّته فيها.
وكلّ موضع لم يكن كذلك وهو الموضعان الاخيران اللّذان يمكن اجراء الإستصحاب فيها ونذكرهما في البحث الثاني ان شاء الله لا يجري
__________________
(١) الوافية ٢٠٠ ـ ٢٠٣