الصفحه ٢٥٣ :
قال (قدسسره) في المختلف في الاستدلال على عدم نقض الوضوء بخروج
المذي : انّه ممّا يعمّ به البلوى
الصفحه ٢٥٨ :
الّذي لايعلم انّه فيه حقيقة أو مجاز ، فالمشهور بين القوم انّ هذا
الاستعمال اعمّ من الحقيقة
الصفحه ٢٦٦ :
لانّه في اوّل الامر كان كلّ من القلّة والكثرة مشكوكاً فيه ولم يتحقّق
القلّة في الاوّل يقيناً حتى
الصفحه ٢٠ :
ويجيء وقت آخر ولايوجد دليل على انتفاءه في هذا الوقت فالحكم ببقاء الحكم
على ما كان هو الإستصحاب
الصفحه ٣٠ :
[حجّة القول المختار]
اعلم انّ
الأدلّة الدّالّة على انّ الأصل في الاشياء الحلّ قبل بعثة الرّسل
الصفحه ٦٣ :
حكماً مخزوناً عند اهله حتى في ارش الخدش ونصف الجلدة والجلدة (١).
وحينئذٍ فكلّ
حكم من الاحكام
الصفحه ٦٦ : العلم في الاحكام الشّرعيّة فيجب في كلّ حكم من احكام
الله حصول العلم ، فإن كان هذا العلم بمعناه الاخصّ
الصفحه ٧٢ : تصوّر فرد آخر يكون مصداقاً له ولايخفى أنّ
قوله (عليهالسلام) : «فلا
تتكفّلوها رحمة من الله لكم» صريح في
الصفحه ٧٩ : : قلت : لابدّ ان نعمل
بأحدهما قال : خذ بما فيه خلاف العّامّة (٢).
ومنها : ما
اشرنا إليه من قول أبي
الصفحه ٨٩ :
العجز عن الترجيح امر مشكل في امثال هذه المقامات ولامعنى للتخيير
والتّوسعة فيها فإنّ التخيير
الصفحه ٩٠ : ذكرنا وللجمع بين الاخبار ، فسقط
حينئذٍ ما قيل في المقام من انّ خصوص السّؤال لا يخصّص عموم الجواب ، وبأنّ
الصفحه ٩١ : بالمرّة.
وقول الصادق (عليهالسلام) في حديث [حمزة بن] الطيّار : «لايسعكم فيما ينزل
بكم ممّا لا يعلمون
الصفحه ١٠٧ :
كان جملة منها دالّة على عدم القول بغير علم وردّ علمه إلى الائمّة (عليهمالسلام) وكان العمل فيها
الصفحه ١٠٩ :
اللحساوي في العوالي (١) عن العلّامة مرفوعاً فلا يدلّ الّا على الاحتياط فيما
تعارض فيه النّصان
الصفحه ١١٤ :
الوجوب والاحكام الاخر سوى التحريم ، فالإحتياط في الفعل. فالاصوليّون على
استحباب الفعل بناء على