الثاني : انّه ليس بحجّة مطلقاً ذهب إليه سيّدنا المرتضى رضي الله عنه وإليه ذهب أبوالحسين البصري واكثر الحنفيّة.
والعجب انّ بعض اصحابنا (١) نسب الثاني إلى الأكثر مع انّ الامر بالعكس كما لا يخفى على المتتبّع.
قال زين المحقّقين طاب ثراه في التمهيد : إستصحاب الحال حجّة عند الاكثر (٢).
وقال ابن الحاجب : الإستصحاب ، الاكثر كالمزني والصيرفي والغزالي على حجيّته.
وقال الشارح العضدي : اكثر المحقّقين كالمزني والصيرفي والعزالي على حجيّته (٣).
وقال صاحب المعالم : وهو ـ يعني حجيّته ـ اختيار الاكثر (٤).
وقد شهد بذلك جمع اخر من المتتبعين المتطلعين ، فكلام هؤلاء المتفحصين مع التتّبع الصّادق والتفحّص اللائق يعطي بأنّ القول بحجيّة الإستصحاب مما ذهب إليه الاكثر.
الثالث : ما ذهب إليه الفاضل النحرير صاحب الذخيرة وهو ـ كما اشرنا
__________________
(١) وهو الفاضل التوني في الوافية ص ٢٠٠.
(٢) تمهيد القواعد ص ٢٧١ وفيه : عند اكثر المحققين.
(٣) راجع الوافية ذيل ص ٢٠٠.
(٤) معالم الدين ص ٥٢٠ طبع ١٤١٤.