الصفحه ٦٥ : ستعرف ما في هذا القسم ايضاً.
لايقال :
الايراد على القسم الثاني من الاخبار ليس بصحيح لانّ دلالة الآيات
الصفحه ٧٧ :
حتى
ترى القائم (عليهالسلام) فتردّه إليه» (١).
ومنها : ما
رواه عليّ بن مهزيار في الصّحيح قال
الصفحه ٨٥ : عمر بن حنظلة حيث قال : إذا كان ذلك فارجئه
حتى تلقى امامك فإن الوقوف عند الشّبهات خير من الاقتحام في
الصفحه ٩٦ : تسليم أنّ مذهب العامّة التثنية في الاحكام : ان اكثر الاخبار الواردة
في الترجيح وقع فيها العرض بالكتاب
الصفحه ٩٩ :
وهذه الرّواية
تدلّ على الإحتياط في بعض افراد الحكم الشرّعي إذا كان جاهلاً به ولم يمكنه
السّؤال
الصفحه ١٢٦ :
«إذا جائكم ما تعلمون فقولوا وإذا جاءكم مالا تعلمون فها ـ ووضع يده على
فيه ـ فقلت : ولم ذلك؟ قال
الصفحه ١٢٧ : . وان لم يقم الدّليل فيها على تحقق شغل الذمّة فيمكن
التمسّك فيها بالاصل لعدم تحقّق ما يدلّ على شغل
الصفحه ١٤٩ :
وامّا الجواب
عنه فهو انّ المراد بالحلال البيّن والحرام البيّن الواردين في الخبر هو الحلال
والحرام
الصفحه ١٧٨ : الامر بناء على انّ الامر يفيد التكرار.
وحكمه كحكم
العامّ في امكان جريان الإستصحاب فيه.
ويرد عليه
الصفحه ١٨٧ :
قلت : وان ظننت انّه قد اصابه ولم اتيقن ذلك فنظرت فلم ار شيئاً ثمّ صليّت
فرأيت فيه قال : تغسله ولا
الصفحه ٢٠٥ :
والقصّار يكون يهوديّاً أو نصرانيّاً وانت تعلم يبول ولا يتوضّأ. ما تقول
في عمله؟ قال : لا بأس
الصفحه ٢١٤ :
الممكن في البقاء إلى مائز (مؤثر) جديد وهو ممنوع ولا سيّما كليّته ولا
يتنفع ههنا الّا الكليّة
الصفحه ٢٣٥ : .
نعم يمكن ان
يجري الإستصحاب فيه وفي الشّق الاوّل ايضاً بطريق آخر بأن يقال : وجوب استعمال
الماء الطّاهر
الصفحه ٢٣٨ :
انّها كذلك ووقوعه في الاحكام الخمسة انّما هو بتبعيّتها كما يقال في الماء
الكرّ المتغيرّ بالنّجاسة
الصفحه ٢٣٩ : الامر اذا كان موقتاً يكون ثبوت الحكم في جميع ذلك الزّمان بالنّص ولكن اذا
حصل الشك في دخول الوقت الّذي هو