الصفحه ١٥٣ :
الاباحة على حالها لموافقتها للقرآن والادلّة العقليّة ودعوى الاجماع ، وقد
عرفت تحقيق الكلام في هذا
الصفحه ١٧٦ :
الإستصحاب فيه ظاهر لانّه إذا وقع الشكّ في تحقق الوقت المعيّن من الشارع أو في
حدوث الحالة المعيّنة منه يمكن
الصفحه ٢١١ :
الاخر كما لا يخفى على الفطن.
وهذا الدّليل
يشمل جميع صور الإستصحاب لانّ كلّها مشترك في حصول
الصفحه ٢١٥ :
احديهما واجداً له في الاخرى فكيف سوّى بين الحالين من غير دلالة؟
قال : وإذا
كنّا اثبتنا الحكم في
الصفحه ٢١٧ :
وملخّصها كما
تقدّم في كلامه الاوّل : انّ ثبوت الحكم في الحالة الثانية يحتاج إلى دليل ولم
يعلم
الصفحه ٢١٨ : الإستصحاب الّذي ثبت حجيّته
هو الإستصحاب في موضوع الحكم الشرعي دون نفسه ، فحجّته انّ الاعتماد في حجيّة
الصفحه ٢٤٢ :
ومنها
: إستصحاب جواز
تصرّف الولي في مال الطفل عند الشكّ في بلوغه.
ومنها : إستصحاب الطهارة عند
الصفحه ٢٥٢ : يتمكّنوا من اظهار الجميع للتقيّة وغيرها. فكلّ حكم
لم يصل الينا مدركه لا يمكن لنا ان نحكم بعدمه في الواقع
الصفحه ٢٥٧ :
الفصل التاسع
في انّ الأصل في الكلام الحقيقة
اعلم انّه قد
اشتهر عند الطّلبة انّ الأصل في
الصفحه ٢٧٠ :
التأمّل في انّ الصّحة أمر وجودي والأصل عدمه فيكون من باب تعارض الأصلين.
ومنها : الأصل عدم القبض
الصفحه ١٧ :
إلى الحالة السّابقة مطلقاً ولايعتبر فيها اجراء الحكم من السّابق إلى
اللّاحق ، بخلاف الإستصحاب
الصفحه ١٩ :
ان لم يلاحظ في
جزءه الّذي هو التكليف الحالة السّابقة ولوحظت في الّذي هو غير التكليف ، يكون
الصفحه ٢٧ :
الفصل الاوّل
في أصل البراءة بالمعنى الاوّل اعني أصل الاباحة
اعلم انّه
اختلف في انّ الأصل في
الصفحه ٣٩ :
الإحتياط معها فقلت : فهو في الاخرى معذور فقال : نعم (١) ـ الحديث ـ.
قلت :
الاستدلال بالمطلوب
الصفحه ٤٤ :
اعتقاداته : باب الحظر والاباحة. اعتقادنا في ذلك انّ الاشياء كلّها مطلقة
حتى يرد في شيء منها نهى