إليه قبل ذلك ـ انّ الإستصحاب الّذي ثبت حجيّته انّما هو في صورة حصل الشكّ في وجود المزيل القطعي دون ما إذا حصل الشكّ في كون الشيء مزيلاً مع اليقين بوجوده ، وغرضه (قدسسره) انّ الإستصحاب الّذي حجّة هو الإستصحاب في موضوع الحكم الشرعي دون الإستصحاب في نفس الحكم الشرعي.
الرابع : ما ذهب إليه افضل المتأخرين اعني المحقّق الخوانساري في شرح الدّروس وهو انّ الإستصحاب الّذي حجّة هو ان يكون دليل شرعي على انّ الحكم الفلاني بعد تحقّقه ثابت إلى حدوث حال كذا أو وقت كذا مثلاً معيّن في الواقع بلا اشتراطه بشيء اصلاً ، فحينئذٍ إذا حصل ذلك الحكم يحكم باستمراره إلى ان يعلم وجود ما جعل مزيلاً له ولا يحكم بنفيه بمجرّد الشكّ في وجوده ـ انتهى ـ (١).
وغرضه (قدسسره) انّ الإستصحاب الّذي ثبت حجيّته هو ما إذا كان الحكم مغيّى بغاية معيّنة من وقت معْيّن أو حالة معيّنة ووقع الشكّ في حدوث تلك الغاية فيحكم بنفي تلك الغاية وثبوت الحكم بالإستصحاب وفيما سوى ذلك من الاحكام الشرعيّة لا يمكن اثباته بالإستصحاب.
الخامس : ما ذهب إليه الفاضل التوني في الوافية وهو انّه لا يمكن اجراء الإستصحاب في الاحكام الشرعيّة وانّما يجري الإستصحاب في
__________________
(١) شرح الدروس ص ٧٦ ذيل قول المصنّف : ويجزي حجر ذوالجهات الثلاث (في الاستنجاء)