إلى الحالة السّابقة مطلقاً ولايعتبر فيها اجراء الحكم من السّابق إلى اللّاحق ، بخلاف الإستصحاب بهذا المعنى فانّه يلاحظ فيه عدم التكليف السّابق ويجري الحكم منه إلى اللّاحق.
وثانيهما أنّ أصل البراءة لا يمكن اجراؤه الّا في نفي التّكليف ، بخلاف هذا الإستصحاب فانّه يمكن اجراؤه في نفي التكليف ونفي شيء اخر غير التكليف فإنّ عدم كلّ ممكن يستصحب إلى أن يثبت الدّليل ، ولكن في كلا العدمين يلاحظ الحالة السّابقة ويجرى إلى الحالة اللاحقة.
وبما ذكرنا يظهر عليك انّ كلّ موضع يمكن أجراء أصل البراءة فيه يمكن اجراء استصحاب حال العقل فيه ولاعكس إذ يمكن اجراء الإستصحاب المذكور في عدم امر غير التكليف ولايمكن اجراء أصل البراءة فيه.
ثمّ اعلم انّ بعضهم لم يفرّق بين أصل العدم واستصحاب حال العقل بل ، قال : هو هو بعينه ، لانّ العدم الازلي ثابت لجميع الممكنات فإذا قلنا : الأصل عدم الشيء الفلاني فالفرض انّه لما كان عدمه ازليّاً فيجب ان يستصحب حتى يثبت علّة الوجود فحينئذٍ لافرق بين أصل العدم واستصحاب حال العقل.
أقول : قد عرفت انّه يمكن أن ينفي التكليف من غير ملاحظة الحالة السابقة ، للادلّة الدّالّة على هذا من الشرع كما ستعرف إن شاء الله العزيز وهو المعبّر بأصل البراءة. وامّا استصحاب حال العقل فلا يمكن اجراؤه الّا