الرّضاع ، أو منع شخص شخصاً من ربط دابّته فهربت فهلكت ،
فاكثر الفقهاء حكموا بعدم ضمان الغاصب للوالد والدّابة في الصّورتين لاصالة براءة الذمّة من حقّ المغصوب منه ولم يرد في الشريعة انّ ذلك يوجب شغلها.
والاولى ان لايفتى الانسان في مثل هذه المسائل بشيء من النفي والاثبات لأجل أصالة براءة الذمّة ، مالم يثبت شغلها لايجوز الحكم بشغل الذّمة ، إذ لا يلزم من عدم جواز الحكم بشغل الذمّه جواز الحكم بعدم شغلها فإن الجهل واسطة بينها فينبغي التوقّف في مثله انتهى حاصل ما قيل وستعرف زيادة توضيح ان شاء الله ومايرد عليه.
ومنها : أصالة نفي الحكم الشّرعي مطلقاً سواء كان وجوباً أو استحباباً أو حرمة أو كراهة وهذا ايضاً داخل تحت الرّاجح.
ومنها : استصحاب حال العقل اي الحالة السّابقة وهي عدم شغل الذّمة أو عدم شيء اخر ، فيقال : قبل ذلك لم تكن الذمّة مشغولة فكذا الان حتى يثبت الدّليل. مثلاً عند خروج المذي ، يقال : قبل ذلك لم تكن الذمّة مشغولة بالتكليف بالوضوء فكذا الان للاستصحاب.
ثمّ إنّ الحالة السّابقة يمكن أن يكون عدم التكليف وأن يكون العدم الصّرف فيستصحب كلاهما.
والفرق بين هذا القسم من الإستصحاب وأصل البراءة بشيئين :
أحدهما انّ بناء أصل البراءة على انتفاء الحكم في الحال ولايلتفت