وكذا قوله (عليهالسلام): (١) «انّما الامور ثلاثة امر بيّن رشده فيتّبع وامر بيّن غيّه فيتجنب وشبهات بين ذلك» يدلّ على المطلوب.
وكذا امثال ما ذكرنا من الاخبار الدالّة على التثليث لانّه يستفاد منها انّ الاحكام تنقسم إلى ثلاثة قسمان منها يقينيّان وواحد منها شبهة فكلّ امرٍ لم يكن حليّته أو حرمته يقينيّة يكون شبهة وما نحن فيه كذلك وإذا كان من جملة الشبهة يستحبّ الاجتناب عنها بناء على ما ذهب إليه الاصوليّون من اصحابنا للجمع بين الادلّة.
ويدلّ على الاجتناب ايضاً ما رواه الشيخ رحمهالله في باب المكاسب من كتاب التهذيب من قول الصّادق صلوات الله وسلامه عليه : تشوّفت الدّنيا إلى قوم حلالاً محضاً فلم يريدوها فدرجوا ثمّ تشوّفت إلى قومّ حلالاً وشبهة فقالوا لا حاجة لنا إلى الشبهة وتوسّعوا في الحلال وتشوّفت إلى قوم حراما وشبهة فقالوا لا حاجة لنا في الحرام وتوسّعوا في الشبهة ثمّ تشوّفت إلى قوم حراماً محضاً فطلبوها فلم يجدوها. والمؤمن يأكل في الدّنيا بمنزلة المضطرّ (٢).
وقوله ايضاً عن آبائه (عليهمالسلام) انّ النبي صلىاللهعليهوآله قال : «لا تجامعوا في النكاح على الشبهة وقفوا عند الشبهة ، يقول إذا بلغك
__________________
(١) الكافي ١ / ٦٨ مع اختلاف يسير
(٢) الوسائل ١٧ / ٨٢. التهذيب ٦ / ٣٦٩. الكافي ٥ / ١٢٥