ينبغي التوقّف عن الافتاء ولصاحب الواقعة الصّلح ، لانّ المفروض قيام الدّليل على تحقق شغل الذمّة. وان لم يقم الدّليل فيها على تحقق شغل الذمّة فيمكن التمسّك فيها بالاصل لعدم تحقّق ما يدلّ على شغل الذّمة لانّ الدليل الّذي لايمكن معه التمسّك بالاصل هو الدّليل الّذي كان صالحاً لتأسيس الحكم الشرعي لا الّذي وقع الشكّ فى انّه صالح للتأسيس أم لا. فالصور المذكورة ان علم دخولها جزماً في قوله (عليهالسلام) : «لاضرر ولاضرار في الاسلام» أو في حكم من اتلف مالاً لغيره فيجب الحكم بشغل الذمّة ولايمكن اجراء الأصل ، لانّه لا شكّ انّ جريان الأصل انّما يكون فيما وقع الشكّ والاحتمال والّا ففي صور اليقين والجزم باحد الطّرفين فلا يحتاج إلى اجراء الأصل مطلقاً.
وماذكره من الفرق بين الصّور المذكورة وغيرها يرد عليه انّه ان قام الدّليل جزماً على انّه ضاّر وذمّته مشغولة فيصحّ الفرق ولكن حكمه اوّلاً بالتوقّف لا وجه له وان لم يقم الدّليل على سبيل الجزم ولم يحصل الجزم بمشغوليّة الذمّة فلا شكّ في دخولها في قوله (عليهالسلام) : «ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم» وفي «مالا يعلمون» وغير ذلك لعدم حصول العلم حينئذٍ ، لانّ مجرّد الشكّ والاحتمال لا يدخل في عنوان العلم وهو واضح بحمد الله.
وثانيهما : ان يكون الاستدلال به على نفي الحكم الشرعيّ اعني ثبوت التكليف ، لا على اثبات الحكم الشّرعي يعني التكليف لانّ الادلّة